Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 5, halaman 69

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل السبق
  3. مسألة (٨١٣): إذا تداعيا شيئا في يد ثالث، فأقر به لأحدهما لا يعينه، قرع بينهما، فمن خرجت قرعته حلف واستحقه.

من مسائل الدعاوى

مسألة (٨١٣): إذا تداعيا شيئًا في يد ثالث، فأقر به لأحدهما لا يعينه، قرع بينهما، فمن خرجت قرعته حلف واستحقه.

وقال أكثرهم: يوقف الأمر حتى ينكشف.

لنا ثلاثة أحاديث:

٣٢٥٠ - الحديث الأول: قال أبو داود: حدَّثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزَّاق ثنا معمر عن همَّام بن منبِّه عن أبي هريرة عن النبيِّ ﷺ قال: «إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها، فليستهما عليها» (¬١).

ز: هذا الحديث رجاله رجال «الصحيحين».

وقد رواه البخاري (¬٢) والنسائي (¬٣) من حديث عبد الرزَّاق بغير هذا اللفظ، والله أعلم O.

٣٢٥١ - الحديث الثاني: قال أبو داود: وحدَّثنا الربيع بن نافع ثنا ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى أمِّ سلمة عن أمِّ سلمة قالت: أتى رسول الله ﷺ رجلان يختصمان في مواريث لهما، لم يكن لهما بيِّنة،

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 5، ص 69 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.