Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 5, halaman 70

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل السبق
  3. مسألة (٨١٣): إذا تداعيا شيئا في يد ثالث، فأقر به لأحدهما لا يعينه، قرع بينهما، فمن خرجت قرعته حلف واستحقه.

فقال النبيُّ ﷺ: «إنكم لتختصمون إليَّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجَّته، فمن قضيت له من حقِّ أخيه شيئًا فلا يأخذ منه شيئًا، فأنما أقطع له قطعة من النار».

فبكى الرجلان، وقال كلُّ واحدٍ منهما: حقِّي له! فقال لهما رسول الله ﷺ: «أما إذ فعلتما، فاقتسما، وتوخَّيا الحقَّ، ثم استهما، ثم تحالا» (¬١).

ز: هذا الحديث انفرد به أبو داود.

وأسامة بن زيد هو: الليثيُّ، [وهو حسن الحديث] (¬٢)، وقد تكلَّم فيه أحمد (¬٣) وغيره، ووثَّقه ابن معين (¬٤) وغيره، وقال ابن عَدِيٍّ: ليس بحديثه بأسٌ (¬٥) O.

٣٢٥٢ - الحديث الثالث: قال أبو داود: حدَّثنا محمد بن منهال أنا يزيد بن زريع ثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أنَّ رجلين اختصما في متاعٍ إلى النبيِّ ﷺ، ليس لواحدٍ منهما بيِّنة، فقال النبيُّ ﷺ: «استهما على اليمين ما كان أحبَّا ذلك او كرها» (¬٦).

ز: رواه النسائي (¬٧) وابن ماجه (¬٨) من رواية ابن أبي عروبة، والله أعلم O.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 5، ص 70 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.