Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 5, halaman 42

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل السبق
  3. مسألة (٧٩٥): إذا حلف: لا يأكل أدما؛ فأكل لحما، أو بيضا، أو جبنا = حنث.

مسألة (٧٩٤): يصحُّ يمين الكافر.

وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ.

لنا:

قوله ﵇: «تبرئكم يهود بخمسين يمينًا».

وقد ذكرناه بإسناده في القسامة (¬١).

* * * * *

مسألة (٧٩٥): إذا حلف: لا يأكل أُدْمًا؛ فأكل لحمًا، أو بيضًا، أو جبنًا حنث.

وقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا بأكل ما يصطبغ به، كالخل والشيرج.

لنا حديثان:

٣٢١٩ - الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: حدَّثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارعن أبي سعيد الخدريِّ قال: قال النبي ﷺ: «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة، يتكفؤها الجبار بيده، كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر، نزلاً لأهل الجنة». فأتى رجل من اليهود، فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: بلى. قال: إدامهم بالام والنون. قالوا: ما هذا؟

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 5، ص 42 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.