Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 5, halaman 52

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل السبق
  3. مسألة (٨٠٠): إذا نذر شيئا على وجه اللجاج والغضب - مثل أن يقول: إن فعلت كذا فمالي صدقة، أو علي حجة، أو صوم سنة - فهو بالخيار: إن شاء وفى بنذره، وإن شاء كفر كفارة يمين.

من مسائل النذور والأيمان

مسألة (٨٠٠): إذا نذر شيئًا على وجه اللجاج والغضب - مثل أن يقول: إن فعلت كذا فمالي صدقة، أو عَلَيَّ حجَّة، أو صوم سنة - فهو بالخيار: إن شاء وفَّى بنذره، وإن شاء كفَّر كفَّارة يمين.

وعنه: الواجب الكفَّارة لا غير.

وعن الشافعيِّ كالروايتين.

وقال أبو حنيفة: يلزمه الوفاء به.

وقال مالكٌ في صدقة المال: يلزمه الثلث، وفي غيره: يلزمه الوفاء.

لنا أربعة أحاديث:

٣٢٣١ - الحديث الأوَّل: قال الإمام احمد: حدَّثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شِماسة عن أبي الخير مَرْثَد بن عبد الله عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: «كفَّارة النذر كفَّارة اليمين» (¬١).

انفرد بإخراجه مسلمٌ.

ز: رواه مسلمٌ عن غير واحد عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن كعب (¬٢).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 5، ص 52 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.