Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل السبق

Bab dan daftar isi:

مسألة (٨٠٠): إذا نذر شيئا على وجه اللجاج والغضب - مثل أن يقول: إن فعلت كذا فمالي صدقة، أو علي حجة، أو صوم سنة - فهو بالخيار: إن شاء وفى بنذره، وإن شاء كفر كفارة يمين.

Baca bab ini