وقد روي عن ابن شِماسة عن عقبة بن عامر.
وروي عن كعب عن أبي الخير، من غير ذكر ابن شِماسة O.
٣٢٣٢ - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا إسماعيل بن أبان الورَّاق ثنا أبو بكر النهشلي عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ﷺ: «لا نذر في غضب، وكفَّارته كفَّارة يمين» (¬١).
ز: رواه النسائي من رواية أبي بكر النهشلي وغيره عن محمد بن الزبير الحنظلي (¬٢)، وهو منكر الحديث. قاله البخاري (¬٣)، وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث ومتنه.
ولم يصحّ عن الحسن عن عمران بن حصين سماعٌ من وجهٍ صحيحٍ يثبت. قاله عليُّ بن المديني (¬٤)، والله أعلم O.
٣٢٣٣ - الحديث الثالث: قال الدَّارَقُطْنِيّ: حدَّثنا الحسين بن إسماعيل ثنا أحمد بن منصور زاج ثنا عمر بن يونس ثنا سليمان بن أبي سليمان عن يحيى بن أبي كثير عن طاوس عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا نذر إلا فيما أطيع الله، ولا يمين في غضب، ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك» (¬٥).
ز: هذا الحديث لم يخرِّجوه، وهو حديثٌ لا يصحُّ، لأنَّ سليمان بن أبي سليمان هو: سليمان بن داود اليمامي، وهو متَّفقٌ على ضعفه، قال يحيى بن