Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 5, halaman 45

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل السبق
  3. مسألة (٧٩٨): إذا قال: هذا الطعام - أو هذه الأمة - علي حرام = كان يمينا.

٣٢٢٢ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا روح بن عبادة ثنا أبو نعامة العدوي عن مسلم بن بديل عن إياس بن زهير عن سويد بن هبيرة عن النبيِّ ﷺ قال: «خير مال امرئ له: مهرة مأمورة، أو سكة مأبورة» (¬١).

ز: هذا الحديث لم يخرِّجوه.

ومسلم بن بديل العدوي (¬٢)، وإياس بن زهير أبو طلحة (¬٣): ذكرهما ابن أبي حاتم في «كتابه»، ولم يذكر فيهما جرحًا.

وقد روى هذا الحديث البخاري في «تاريخه» (¬٤) وأبو القاسم الطبراني من رواية عبد الوارث بن سعيد عن أبي نعامة العدوي (¬٥).

قال البخاريُّ: وقال معاذ: عن أبي نعامة بإسناده عن سويد بلغني عن النبيِّ ﷺ O.

* * * * *

مسألة (٧٩٨): إذا قال: هذا الطعام - أو هذه الأمة - عَلَيَّ حرامٌ كان يمينًا.

وقال الشافعيُّ: لا يلزمه في الطعام شيءٌ، وفي الأمة كفَّارة بنفس اللفظ.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 5، ص 45 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.