Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 5, halaman 98

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل السبق
  3. مسألة (٨٢٨): بيع المدبر جائز.

من مسائل المدبَّر

مسألة (٨٢٨): بيع المدبَّر جائزٌ.

وعنه: يجوز بشرط أن يكون على السيِّد دَينٌ.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز، إذا كان التدبير مطلقًا.

وقال مالكٌ: لا يجوز في حال الحياة، ويجوز بعد الموت إن كان على السيِّد دَينٌ.

٣٢٨١ - قال الترمذي: حدَّثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر أنَّ رجلاً من الأنصار دبَّر غلامًا له، فمات ولم يترك مالاً غيره، فباعه النبيُّ ﷺ، فاشتراه نعيم بن النَّحَّام.

قال الترمذي: هذا حديثٌ صحيحٌ (¬١).

ز: رواه البخاري عن قتيبة (¬٢)، ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم (¬٣)، ثلاثتهم عن سفيان به O.

٣٢٨٢ - وقال النسائي: أخبرنا قتيبة ثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال: أعتق رجل عبدًا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ، فقال: " ألك

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 5، ص 98 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.