Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 5, halaman 99

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل السبق
  3. مسألة (٨٢٨): بيع المدبر جائز.

مال غيره؟ «. قال: لا. فقال رسول الله ﷺ:» من يشتريه مني؟ ".

فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله ﷺ فدفعها إليه، ثم قال: «ابدأ بنفسك فتصدَّق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل من أهلك شيء فلذوي قرابتك، فإن فضل من قرابتك شيء فهكذا وهكذا وهكذا». يقول: من بين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك (¬١).

ز: رواه مسلمٌ عن قتيبة ومحمد بن رُمْح، كلاهما عن الليث به (¬٢) O.

٣٢٨٣ - وقال الدَّارَقُطْنِيّ: حدَّثنا يوسف بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد العزيز ثنا سلم بن قتيبة ثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: أمر رسول الله ﷺ ببيع المدبَّر (¬٣).

ز: لم يخرِّجوه من رواية سلم بن قتيبة عن ابن أبي ذئب.

وقد رواه النسائي من حديث ابن أبي ذئب بغير هذا اللفظ، فقال:

٣٢٨٤ - أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال: ثنا أبي وعمِّي قالا: ثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أنَّ رجلاً أعتق عبدًا له، لم يكن له مالٌ غيره، فردَّه عليه رسول الله ﷺ، وابتاعه نعيم بن النَّحَّام (¬٤).

كذا رواه بهذا اللفظ.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 5، ص 99 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.