Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 5, halaman 100

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل السبق
  3. مسألة (٨٢٨): بيع المدبر جائز.

ورواه البخاري عن عاصم بن علي عن ابن أبي ذئب (¬١)، وهذا أصحُّ من رواية سلم، والله أعلم O.

٣٢٨٥ - قال الدُّارَقُطْنِيّ: وحدَّثنا أبو بكر النيسابوري قال: ثنا أحمد ابن يوسف السلمي والعبَّاس بن محمد وإبراهيم بن هانئ قالوا: ثنا أبو نعيم ثنا شَريك عن سلمة بن كُهيل عن عطاء وأبي الزبير عن جابر أنَّ رجلاً مات وترك

مدبَّرًا ودَينًا، فأمرهم النبيُّ ﷺ أن يبيعوه في دينه، فباعوه بثمانمائة درهم.

قال أبو بكر النيسابوري: قول شَريك: (مات) خطأ، لأنَّ في حديث الأعمش عن سلمة بن كُهيل: (ودفع إليه ثمنه، وقال: «اقض دينك»)، وكذلك رواه عمرو بن دينار وأبو الزبير عن جابر أنَّ سيِّد المدبَّر كان حيًّا يوم بيع

المدبَّر (¬٢).

ز: لم يخرِّجوه من حديث شَريك.

ورواه النسائي من رواية الأعمش عن سلمة عن عطاء وحده، فقال:

٣٢٨٦ - أخبرنا أبو داود ثنا محاضر ثنا الأعمش عن سلمة بن كُهيل عن عطاء عن جابر قال: أعتق رجل من الأنصار غلامًا له عن دبر، وكان محتاجًا، وكان عليه دَين، فباعه رسول الله ﷺ بثمانمائة درهم، فأعطاه، قال: «اقض دينك» (¬٣) O.

٣٢٨٧ - قال الدَّارَقُطْنِيّ: وحدَّثنا الحسين بن إسماعيل المَحاملي ثنا

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 5، ص 100 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.