Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 5, halaman 65

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل السبق
  3. مسألة (٨١١): إذا شهد شاهدان على قضاء الحاكم، وهو لا يذكر، قبل شهادتهما.

عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أمِّها أنَّ النبيَّ ﷺ قال للناس: «إنما أنا بشر مثلكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من حقِّ أخيه المسلم شيئًا، فإنَّما أقطع له قطعة من النار».

احتجُّوا:

٣٢٤٦ - بما روي: أنَّ شاهدين شهدا عند عليٍّ ﵇ (¬١) على امرأة بالنكاح، فقالت المرأة: أنَّه لم يكن بيننا نكاحٌ، فإن كان ولا بد فزوجني منه، فقال عليٌّ ﵇: شاهداك زوَّجاك.

وجواب هذا:

أنَّ عليًّا ﵇ لم يطلع على الباطن، أنَّما حكم بالظاهر، فأمَّا الأخذ بالظاهر مع العلم بمنافاة الباطن له فقبيحٌ.

* * * * *

مسألة (٨١١): إذا شهد شاهدان على قضاء الحاكم، وهو لا يذكر، قبل شهادتهما.

وقال الشافعيُّ: لا يرجع إلى قولهما.

لنا:

٣٢٤٧ - أنَّ النبيَّ ﷺ رجع إلى قول غيره في قصة ذي اليدين، وقد

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 5، ص 65 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.