Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 5, halaman 40

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل السبق
  3. مسألة (٧٩٢): إذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي، أو نصراني، أو بريء من الله، أو الإسلام، أو النبي ﷺ = انعقدت يمينه، وإذا حنث لزمته الكفارة.

من مسائل الأيمان

مسألة (٧٩٢): إذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهوديٌّ، أو نصرانيٌّ، أو بريء من الله، أو الإسلام، أو النبيِّ ﷺ انعقدت يمينه، وإذا حنث لزمته الكفَّارة.

وقال مالكٌ والشافعيُّ: لا تنعقد يمينه، ولا تلزمه الكفَّارة.

٣٢١٧ - وقد روى أصحابنا من حديث زيد عن النبيِّ ﷺ أنَّه سئل عن رجل يقول: هو يهوديٌّ أو نصرانيٌّ، فقال: «عليه كفَّارة يمين».

ز: " هذا الحديث لا أصل له.

والصحيح في هذه المسألة أنَّه لا كفَّارة عليه. قاله بعض أصحابنا، وقد روي ذلك عن أحمد.

وقد يَستدلُّ من قال بعدم الكفَّارة بقوله ﷺ في الحديث الصحيح: «من حلف على يمين بملَّة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا فهو كما قال».

فإنَّه لم يذكر كفَّارة، وجعل المرتَّب على ذلك قوله: «فهو كما قال».

ولشيخنا العلامة أبي العبَّاس في هذه المسألة كلام عظيم - يضيق هذا المكان عن ذكره - يرجِّح فيه القول بلزوم الكفَّارة، فمن أحب الوقوف عليه فليسارع إليه، والله أعلم O.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 5، ص 40 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.