Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 5, halaman 50

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل السبق
  3. مسألة (٧٩٩): مذهب أحمد أنه يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث.

«إذا حلف أحدكم على اليمين، فرأى خيرًا منها، فليكفرها وليأت الذي هو خير».

وفي بعضها: «فليأت الذي هو خير، وليترك يمينه» (¬١) O.

٣٢٢٨ - قال أحمد: وحدَّثنا هُشيم أنا منصور ويونس (¬٢) عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبيُّ ﷺ: «يا عبد الرحمن بن سمرة، إذا آليت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها، فأت الذي هو خير، وكفِّر يمينك» (¬٣).

ز: رواه البخاريُّ عن أبي معمر عن عبد الوارث عن يونس (¬٤)، وقال: تابعه سِماك بن عطيَّة وسِماك بن حرب وحميد وقتادة ومنصور وهشام والربيع (¬٥).

ورواه مسلمٌ عن علي بن حُجْر عن هُشيم عن يونس ومنصور وحميد به (¬٦) O.

٣٢٢٩ - قال أحمد: وحدَّثنا الحكم بن موسى ثنا موسى (¬٧) بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفِّر عن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 5، ص 50 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.