Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 29

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. مسألة (٢): لا تنجس القلتان بوقوع النجاسة فيهما، إلا أن تكون بولا

فقد اضطربوا فيه.

ورواه المقبريُّ عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ.

قال الدَارَقُطْنيُّ: والحديث غير ثابتٍ (¬١).

وقد ذكر أبو بكر عبد العزيز في كتاب «الشَّافي» عن أحمد أنَّه قال: حديث بئر بضاعة صحيحٌ (¬٢).

ز: سُئل الدَّارَقُطنيُّ عن هذا الحديث فقال: يرويه ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن عبيد الله (¬٣) بن عبد الله بن رافع عن أبي سعيد.

ورواه الوليد بن كثير عن محمَّد بن كعب القُرَظيِّ عن عبد الله (¬٤) بن عبد الله بن رافع عن أبي سعيد.

ورواه محمَّد بن إسحاق أيضاً بإسناد آخر عن سَلِيط بن أيوب، واختلف

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 29 (SanadKitab #10657, hlm. urut 262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.