Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 5, halaman 75

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل السبق
  3. مسألة (٨١٦): لا ترد اليمين في شيء من الدعاوى، ويقضى بالنكول.

عن أبيه عن جدِّه به.

وقد رواه ابن عَدِيٍّ من الوجهين، وقال: هذان الإسنادان يعرفان بمسلم عن ابن جريج، وفي المتن زيادة قوله: (إلا في القسامة)، والله أعلم (¬١) O.

احتجُّوا:

٣٢٥٩ - بما رواه الدَّارَقُطْنِيّ، قال: حدَّثنا أبو هريرة محمد بن علي الأنطاكي ثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد الدمشقي ثنا سليمان بن عبد الرحمن ثنا محمد بن مسروق عن إسحاق بن الفرات عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أنَّ النبيَّ ﷺ ردَّ اليمين على طالب الحق (¬٢).

والجواب:

أنَّ فيه جماعةٌ مجاهيلٌ.

ز: هذا الحديث لم يخرِّجوه، وجواب المؤلِّف غير صحيحٍ، فإنَّ رواة هذا الحديث ليس فيهم مجهولٌ، لكن الحديث فيه نكارةٌ.

وإسحاق بن الفرات: قال عبد الحقِّ: هو ضعيفٌ (¬٣). وفي قوله نظرٌ، وقد وثَّق إسحاق: أبو عوانة الإسفرايني (¬٤)، وقال أبو حاتم: هو شيخٌ ليس بالمشهور (¬٥)، وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: ما رأيت فقيهًا

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 5، ص 75 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.