Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 5, halaman 88

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل السبق
  3. مسألة (٨٢٣): يجوز الحكم بشاهد ويمين في المال، وما يقصد به المال، خلافا لأبي حنيفة.

وهكذا روى الثوري عن جعفر عن أبيه عن النبيِّ ﷺ مرسل.

وروى عبد العزيز بن أبي سلمة ويحيى بن سليم هذا الحديث عن جعفر عن أبيه عن علي عن النبيِّ ﷺ (¬١).

ورواه ابن ماجه عن بندار عن الثقفيِّ به (¬٢) O.

٣٢٧٣ - وقال الدَّارَقُطْنِيّ: حدَّثنا ابن مخلد ثنا عبَّاس بن محمد ثنا شبابة ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ﵇ (¬٣) أنَّ النبيَّ ﷺ قضى بشهادة شاهد واحد، ويمين صاحب الحقِّ، وقضى به عليٌّ ﵇ (¬٤) بالعراق (¬٥).

ز: هذا إسناد منقطعٌ، فإنَّ محمد بن عليِّ بن الحسين لم يدرك جدَّ أبيه علي بن أبي طالب ﵁.

وقد أطال الدَّارَقُطْنِيّ الكلام في كتاب «العلل» على حديث جعفر هذا في «مسند عليٍّ»، ثم قال: وكان جعفر بن محمد ربَّما أرسل هذا الحديث، وربَّما وصله عن جابر، لأنَّ جماعة من الثقات حفظوه عن أبيه عن جابر، والحكم يوجب أن يكون القول قولهم، لأنَّهم زادوا، وهم ثقات، وزيادة الثقة مقبولةٌ (¬٦) O.

وقد روى هذا الحديث عن رسول الله ﷺ: عمر بن الخطَّاب وابن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 5، ص 88 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.