Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 38

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. [مسألة] (٤): المستعمل في رفع الحدث طاهر

كان ضعيفاً. وقال أبو حاتم: ليِّن الحديث، ليس بالقويِّ، ولا ممَّن يحتجُّ بحديثه (¬١). وقال النَّسائيُّ: ضعيف (¬٢). وقال ابن خزيمة: لا أحتجُّ به لسوء حفظه (¬٣). وقال التِّرمذيُّ: صدوقٌ، وقد تكلَّم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعتُ محمَّد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميديُّ يحتجُّون بحديث ابن عقيل. قال محمَّد بن إسماعيل: وهو مقارب الحديث (¬٤). وقال الحاكم أبو أحمد: [كان أحمد بن (¬٥) حنبل وإسحاق بن إبراهيم يحتجَّان بحديثه] (¬٦)، ليس بذاك المتن المعتمد.

والدَّليل على طهوريته: قول النَّبيِّ ﷺ: «الماء لا يجنب»، وقال: «الماء ليس عليه جنابة».

قالوا: ولأَنَّه غسل به محلٌّ طاهرٌ فلم تزل طَهوريته، كما لو غسل [به] (¬٧) الثَّوب، ولأَنَّه لاقى محلاً طاهراً فلا يخرج عن حكمه بتأدية الفرض [به] (¬٨)، كالثَّوب يصلي فيه مراراً O.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 38 (SanadKitab #10657, hlm. urut 271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.