Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 40

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. مسألة (٥): لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء، خلافا لهم.

يعني البخاريَّ- عن هذا الحديث، فقال: ليس بصحيح. يعني حديث أبي حاجب عن الحكم بن عمرو (¬١).

وقال الأثرم (¬٢): قال أبو عبد الله: يضطربون فيه عن شعبة، وليس [هو] (¬٣) في كتاب غُندَر، بعضهم يقول: (عن فضل سؤر المرأة)، وبعضهم يقول: (عن فضل وَضوء المرأة)، لا يتَّفقون عليه (¬٤).

وسوادة بن عاصم: وثَّقه يحيى بن معين (¬٥) والنَّسائيُّ (¬٦)، وقال أبو حاتم: شيخ (¬٧). وذكره ابن حِبَّان في كتاب «الثِّقات» وقال: ربَّما أخطأ (¬٨) O.

٢٩ - الحديث الثَّاني: قال أحمد: حدَّثنا حميد بن عبد الرَّحمن الرُّؤاسي ثنا زهير عن داود بن عبد الله الأَوديِّ عن حُميد الحِميريِّ قال: لقيت رجلاً من أصحاب النَّبيِّ ﷺ فقال لي: قال رسول الله ﷺ: «لا يغتسل الرَّجل من (¬٩) فضل المرأة (¬١٠) ولا تغتسل بفضله» (¬١١).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 40 (SanadKitab #10657, hlm. urut 273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.