Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 70

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. مسألة (٨): لا يكره الوضوء بالماء المشمس.

نمير (¬١) والبخاريَّ (¬٢) والنَّسائيُ (¬٣) والدَارَقُطْنِيُ (¬٤) وغيرهم، وقال عثمان الدَارميُ عن دحيم: ثقة (¬٥). وقال أبو زرعة الدِّمشقيُ عن دحيم: مضطرب الحديث، ضعيف (¬٦). وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: محلُه الصِّدق (¬٧). وقال الكنانيُ (¬٨) [عن أبي حاتم] (¬٩): لا يحتجُ به (¬١٠).

٥٠/ ب- وروى الدَارَقُطْنِيُ: ثنا أبو سهل بن زياد ثنا إبراهيم الحربي (¬١١) ثنا داود ابن رُشَيد ثنا إسماعيل بن عيَّاش حدَّثني صفوان بن عمرو عن حسَان بن أزهر أنَّ عمر بن الخطَّاب قال: لا تغتسلوا بالماء المشمَس فإنَّه يورث البرص (¬١٢).

وقال أبو نصر بن الصبَّاغ في كتاب «الشَّامل»: روي عن (¬١٣) مالك

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 70 (SanadKitab #10657, hlm. urut 303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.