Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 72

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. مسألة (٩): إذا مات في الماء ما ليس له نفس سائلة لم ينجس، خلافا لأحد قولي الشافعي.

سهل (¬١) ثنا أحمد بن [أبي] (¬٢) الأخيل الحمصيُ حدَثني أبي ثنا بقيَة حدثني سعيد بن أبي سعيد عن بشر بن منصور عن علي بن جُدْعان عن سعيد بن المسيَّب عن سلمان قال: قال رسول الله ﷺ: «كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دمٌ، فماتت فيه، فهو حلالٌ أكلُه وشربُه ووضوءه».

قال الدَارَقُطْنِيُ: لم يروه غير بقيَّة عن سعيد الزُّبيدي (¬٣)، وهو ضعيف (¬٤).

وقال ابن عَدي: سعيد مجهول، وعامَّة أحاديثه ليست بمحفوظة (¬٥).

ز: ٥٣ - وروى أبو سعيد الخدريَّ ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «في (¬٦) أحد جناحي الذباب سمّ والآخر شفاءٌ، فإذا وقع في الطَّعام فامْقُلوه فيه (¬٧)، فإنَّه يقدَّم السُّمَّ، ويؤخَّر الشفاء».

رواه الإمام أحمد (¬٨) والنَسائيُ (¬٩) وابن ماجه (¬١٠) - وهذا لفظه، وهو أتم-، ورواه أبو حاتم بن حِبَان البُسْتيُ (¬١١).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 72 (SanadKitab #10657, hlm. urut 305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.