Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 86

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. مسألة (١٣): يجب العدد في الولوغ سبعا، وبه قال الشافعي ومالك.

قال الدَارَقُطْنيُ: تفرَد به عبد الوهَاب، وهو متروك الحديث (¬١).

وإسماعيل بن عيَّاش: ضعيف، قال أبو حاتم بن حِبَان: لا يحتجُ بحديثه (¬٢).

و [قد رواه] (¬٣) الدَارَقُطْنِيُ عن أبي هريرة موقوفاً أنَه قال: يغسل ثلاثاً. ثم قال: لم يروه غير عبد الملك عن عطاء، والصَحيح «سبع مرَات» (¬٤).

قالوا: فقد رفعه حسين الكرابيسيُ.

قلنا: لم يرفعه غيره، ولا يحتجُ بحديثه.

ز: حسين الكرابيسيُ: فقيهٌ صاحب تصانيف، قال فيه الأزديَّ: ساقط لا يرجع إلى قوله (¬٥). وقال الخطيب: حديثه يعزُّ جداً، لأنَ أحمد [بن حنبل] (¬٦) يتكلم فيه بسبب مسألة اللفظ (¬٧). وقال ابن عَدِي- بعد أن روى هذا الحديث من رواية حسين الكرابيسيِّ عن إسحاق الأزرق عن عبد الملك مرفوعًا-: والحسين الكرابيسيُ له كتبٌ مصنفةٌ، وذكر فيها اختلاف النَاس في (¬٨) المسائل وكان حافظاً لها، وذكر في كتبه أخباراً كثيرة، ولم أجد له منكراً

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 86 (SanadKitab #10657, hlm. urut 319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.