Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 101

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. مسألة (١٦): لا يكره سؤر الهر.

لكنَ علَة الحديث أنَ مسدداً رواه عن معتمر فوقفه، رواه عنه أبو داود (¬١).

وقال البيهقيُ: أدرجه بعض الرُّواة في حديثه عن النَّبيِّ ﷺ، ووهموا فيه؛ والصَّحيح أنَّه في ولوغ الكلب [مرفوع] (¬٢)، وفي ولوغ الهر موقوف (¬٣).

وقال الترمذيَّ: وقد روي (¬٤) هذا الحديث من غير وجهٍ عن النَّبي ﷺ، ولم يذكر فيه: إذا ولغت فيه الهرُ غسل مرَةً (¬٥).

[و] (¬٦) قال الدَارَقُطنيُ في الطريق الثَّاني: قال أبو بكر- يعني النَيسابوريَّ-: كذا رواه أبو عاصم مرفوعاً، ورواه غيره عن قُرَة: ولوغ الكلب مرفوعاً، وولوغ الهر [موقوفاً] (¬٧).

٨٠ - ثم قال الدَّارَقُطْنِيُ: ثنا أبو بكر ثنا أحمد بن يوسف السلميُ وإبراهيم بن هانئ قالا: ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا قُرَة عن محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة- في الهرِّ يلغ في الإناء- قال: اغسله مرَة أو مرَتين.

وكذلك [رواه] (¬٨) أيُّوب عن محمَّد عن أبي هريرة موقوفاً (¬٩).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 101 (SanadKitab #10657, hlm. urut 334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.