قال ابن عدِي في إبراهيم: حدَث ببغداد بحديث الغار عن الهيثم بن جَمِيل عن المبارك بن فَضَالة عن الحسن عن أنس عن النَبيِّ، فكذَّبه فيه النَّاس وواجهوه به … وأحاديثه مستقيمة سوى هذا الحديث الواحد الذي أنكروه عليه (¬١) O.
١٠٤ - طريقٌ آخر: قال أحمد: ثنا إسحاق [بن] (¬٢) عيسى أخبرني مالك عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيط (¬٣) عن محمَّد بن عبد الرَحمن بن ثوبان عن أُمه عن عائشة أن رسول الله ﷺ أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت (¬٤).
ز: ورواه أبو داود (¬٥) وابن ماجه (¬٦) والنَّسائيُّ (¬٧) وأبو حاتم بن حِبَان في «صحيحه» (¬٨).
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب «العلل»: قلت لأبي: ما تقول في هذا الحديث- حديث [مالك] (¬٩) عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيط (¬١٠) عن محمَّد بن عبد الرَحمن بن ثوبان عن أُمه عن عائشة أنَ النَّبيَّ ﷺ رخص أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت- قلت لأبي: ما تقول في هذا الحديث؟ قال: فيه أُمُه، من أمُّه؟ كأَنه أنكره من أجل أمه (¬١١).