Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 150

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الاستنجاء
  3. مسألة (٢٧): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] في الصحراء، وهل يجوز في البنيان؟ على روايتين، أصحهما الجواز.

١٤٧ - عن سلمان الفارسيِّ ﵁ قال: قيل له: قد علَمكم نبيُّكم ﷺ كل شيءً حتَّى الخِرَأَة! قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائطٍ أو بول، أو أن نستنجي باليمن، أو أن نستنجي بأقلَ من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيعٍ أو بعظمٍ.

رواه مسلم (¬١)، وسيذكر بعدُ (¬٢).

١٤٨ - وعن معقل بن أبي معقل الأسديِّ قال: نهى رسول الله ﷺ أن نستقبل القبلة بغائطٍ أو بول.

رواه أحمد- واللفظ له (¬٣) - وأبو داود (¬٤) وابن ماجه (¬٥).

١٤٩ - وعن عبد الله بن الحارث بن جَزْء الزُّبيديِّ ﵁ قال: أنا أوَّل من سمع النَبيَّ ﷺ يقول: «لا يبولنَّ أحدكم مستقبل القبلة». وأنا أوَّل من حدَّث النَاس بذلك.

رواه أحمد (¬٦) وابن ماجه (¬٧).

١٥٠ - وعن جابر بن عبد الله قال: حدَّثني أبو سعيد الخدريُّ أنَّه يشهد على رسول الله ﷺ أنَه نهى أن تستقبل القبلة بغائطٍ أو بول.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 150 (SanadKitab #10657, hlm. urut 383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.