Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 151

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الاستنجاء
  3. مسألة (٢٧): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] في الصحراء، وهل يجوز في البنيان؟ على روايتين، أصحهما الجواز.

رواه ابن ماجه من رواية ابن لَهيعَة (¬١).

١٥١ - وعن جابر بن عبد الله قال: نهى نبيُّ الله ﷺ أن تستقبل القبلة ببولٍ، فرأيته قبل أن يقبض بعامٍ يستقبلها.

رواه الإمام أحمد (¬٢) وأبو داود (¬٣) وابن ماجه (¬٤) والتَرمذيُّ وقال: حديث حسنٌ غريب (¬٥).

وهو من رواية محمَّد بن إسحاق، وقال البخاريُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (¬٦).

وروى الحاكم وقال: هو على شرط مسلم (¬٧).

وليس كما قال، وتكلم فيه ابن عبد البّر في كتاب «الاستذكار» (¬٨).

قال التِّرمذيَّ: وقد روى هذا الحديث ابن لَهيعة عن أبي الزُّبير عن جابر عن أبي قتادة أنَّه رأى النَّبيَّ ﷺ يبول مستقبل القبلة.

أنا بذلك قتيبة ثنا ابن لَهِيعَة.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 151 (SanadKitab #10657, hlm. urut 384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.