Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 160

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الاستنجاء
  3. مسألة (٢٩): لا يجوز الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار.

يكون هذا موضوعاً، ورَوْح هذا مجهولٌ (¬١).

وقد سُئل الدَارَقُطْنِيُ عن حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رفعه: «تعاد الصَّلاة من قدر الدِّرهم». فقال: يرويه رَوْح بن غطيف عن الزهري، واختلف فيه:

فقال القاسم بن مالك المزنيُ: عن روح بن غطيف عن الزهري.

وقال [أسد] (¬٢) بن عمرو البجليُ: عن غطيف الطائفي عن الزهري - وهو رَوح بن غطيف كما قال القاسم بن مالك -.

ورَوح ضعيفٌ، ولا يعرف هذا عن الزهري (¬٣) O.

* * * * *

مسألة (٢٩): لا يجوز الاستنجاء بأقلَّ من ثلاثة أحجار.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب العدد.

لنا حديثان:

الأوَل: حديث عائشة: «فليستطب بثلاثة أحجار». وقد تقدَم (¬٤).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 160 (SanadKitab #10657, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.