Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 161

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الاستنجاء
  3. مسألة (٢٩): لا يجوز الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار.

١٦١ - الحديث الثَاني: قال أحمد: ثنا وكيع ثنا الأعمش عن إبراهيم

عن عبد الرَحمن بن يزيد عن سلمان قال: قال بعض المشركين- وهم يستهزئون-

لسلمان: إني أرى صاحبكم يعلِّمكم حتَّى الخِرَأَة! قال سلمان: أجل، أمرنا أن لا نستقبل القبلة، ولا نستنجي بأيماننا، ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار، ليس فيها رجيعٌ ولا عظمٌ (¬١).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (¬٢).

ز: ١٦٢ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّما أنا لكم مثل الوالد … - وفيه: وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الرَّوث والرِّمَة (¬٣) -».

رواه الإمام أحمد (¬٤) وأبو داود (¬٥) والنَسائيُ (¬٦) وابن ماجه (¬٧) وأبو حاتم في «صحيحه» (¬٨).

١٦٣ - وعن خُزيمة بن ثابت ﵁ قال: سُئل النبيُ ﷺ عن الاستطابة، فقال: «بثلاثة أحجار ليس فيها رَجيعٌ».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 161 (SanadKitab #10657, hlm. urut 394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.