Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 163

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الاستنجاء
  3. مسألة (٢٩): لا يجوز الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار.

وأبيٌّ: من رجال الصَحيح (¬١)، وقد تكلَّم فيه غير واحد من الأئمة.

وقال العقيليُ- بعد أن رواه-: وروى الاستنجاء بثلاثة أحجار عن النَبيِّ ﷺ جماعة، منهم: أبو هريرة وسلمان وخُزيمة بن ثابت وعائشة والسَّائب بن خلاَّد الجهنيُ وأبو أيُّوب، لم يأت أحدٌ منهم بهذا اللفظ، ولأُبيٍّ أحاديث لا يتابع منها على شيءٍ O.

احتجوا:

١٦٦ - بما روى أحمد: ثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عُبيدة عن عبد الله قال: خرج النَبيُ ﷺ لحاجته فقال: «التمس لي ثلاثة أحجار». فأتيته بحجرين ورَوْثَة، فأخذ الحجرين وألقى الرَّوْثَة، وقال: «إنَّها ركسٌ» (¬٢).

قال الترمذيَّ: هذا حديث فيه اضطراب، وأبو عُبيدة لم يسمع من أبيه (¬٣).

قلت: ثمَّ لا حجَّة فيه، لأنَّه يجوز أن يكون أخذ حجراً ثالثاً مكان الرَّوْثَة.

ز: وقد روى البخاريَّ في «صحيحه» هذا الحديث من حديث زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرَحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله (¬٤).

ورواه الإمام أحمد (¬٥) والدَارَقُطْنِيُّ (¬٦)، وفي آخره: «ائتني بحجرٍ»،

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 163 (SanadKitab #10657, hlm. urut 396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.