Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 164

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الاستنجاء
  3. مسألة (٣٠): لا يجوز الاستنجاء بالروث ولا بالعظم.

وفي لفظ الدَارَقُطني: «ائتني بغيرها» (¬١) O.

* * * * *

مسألة (٣٠): لا يجوز الاستنجاء بالرَّوث ولا بالعظم.

وقال أبو حنيفة ومالك: يجزئ ويكره (¬٢).

لنا أربعة أحاديث:

أحدها: حديث سلمان (¬٣)، والثاني: حديث ابن مسعود (¬٤)، وقد تقدَّما.

١٦٧ - الثَالث: قال الترمذيَّ: ثنا هنَاد ثنا حفص بن غياث عن داود ابن أبي هند عن الشَعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنَّه زاد إخوانكم من الجن» (¬٥).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (¬٦).

١٦٨ - الحديث الرَابع: قال الدَارَقُطْنِيُ: ثنا أبو محمَّد بن صاعد وأبو

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 164 (SanadKitab #10657, hlm. urut 397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.