Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 165

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الاستنجاء
  3. مسألة (٣٠): لا يجوز الاستنجاء بالروث ولا بالعظم.

سهل بن زياد قالا: أنا إبراهيم بن إسحاق الحربيُّ ثنا يعقوب بن كاسب ثنا سلمة بن رجاء عن الحسن بن فرات القزَّاز عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة أنَ النَّبيَّ ﷺ نهى أن يُستنجى بروثِ أو بعظم وقال: «إنَهما لا يطهران».

قال الدَارَقُطْنيُ: إسناده صحيحٌ (¬١).

وقد روى نحوه: ابن عمر وجابر.

ز: سلمة بن رجاء: قال ابن معين: ليس بشيءٍ (¬٢). وقال أبو زرعة: صدوقٌ (¬٣). وقال النَسائيُ: ضعيفٌ (¬٤). وقال أبو حاتم: ما بحديثه بأسٌ (¬٥). وقال ابن عَدِي: حدَّث بأحاديث لا يتابع عليها (¬٦). وذكره ابن حِبَان في «الثقات» (¬٧)، وروى له البخاريَّ في «الصَحيح» (¬٨).

ويعقوب بن كاسب: قيل: روى عنه البخاريَّ في «صحيحه» أيضاً ولم ينسبه (¬٩) وقوَّاه (¬١٠)، وقال يحيى (¬١١) والنَسائيُ (¬١٢): ليس بشيءٍ. ووثقه

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 165 (SanadKitab #10657, hlm. urut 398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.