Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 166

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الاستنجاء
  3. مسألة (٣٠): لا يجوز الاستنجاء بالروث ولا بالعظم.

يحيى مرَةً (¬١)، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث (¬٢).

١٦٩ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: اتبعت النَّبيَ ﷺ وخرج لحاجته- فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال: «أبغني أحجاراً استنفض بها- أو نحوه-، ولا تأتني بعظم ولا روثٍ» فأتيته بأحجارٍ بطرف ثيابي، فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهنَّ.

رواه البخاريَّ (¬٣).

١٧٠ - وعن رُويفع بن ثابت ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر النَّاس أنَّه من عقد لحيته (¬٤)، أو

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 166 (SanadKitab #10657, hlm. urut 399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.