Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 178

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الوضوء
  3. مسألة (٣٣): التسمية في الوضوء واجبة.

قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: ليس في هذا حديثٌ يثبت، وأحسنها حديث كثير بن زيدٍ. وضعَّف حديث ابن حَرْمَلة (¬١).

وقال: أنا لا آمر بالإعادة، وأرجو أنه يجزئه الوضوء، لأنَّه ليس في هذا حديث أحكم به (¬٢).

ز: وروى حديث رُبِيح بن عبد الرَحمن عن أبيه عن جده: ابن ماجه في «سننه» (¬٣).

وسئل إسحاق بن راهويه: أيَّ حديثٍ أصحُ في التَّسمية؟ فذكر حديث أبي سعيد (¬٤).

وقال أحمد: ربيح ليس بمعروفٍ (¬٥). وقال أبو حاتم الرَّازيَّ: روى عنه الدَّراوردي وكثير بن زيد والزُّبير بن عبد الله وفُلَيح بن سليمان (¬٦). وسئل أبو زرعة عنه فقال: شيخ (¬٧). وقال الترمذيَّ في كتاب «العلل»: قال محمَّد - يعني البخاريَّ-: منكر الحديث (¬٨). وقال ابن عَدِي: أرجو أنَّه لا بأس

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 178 (SanadKitab #10657, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.