Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 194

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الوضوء
  3. مسألة (٣٦): يجب مسح جميع الرأس.

لنا:

٢٠٤ - ما روى الدَارَقُطْنِيُ: ثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول ثنا عبَّاد بن يعقوب ثنا القاسم بن محمَّد بن عبد الله بن عَقِيْل (¬١) عن جدِّه عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله ﷺ إذا توضَّأ أدار الماء على مرفقيه (¬٢).

إلا أن هذا الحديث ضعيف، قال أحمد: القاسم بن محمَّد ليس بشيءٍ (¬٣). وقال أبو حاتم: متروك الحديث (¬٤).

* * * * *

مسألة (٣٦): يجب مسح جميع الرَأس.

وقال أبو حنيفة: مقدار الرُبع.

وقال الشَّافعيُّ: أقل ما يتناوله اسم المسح.

لنا:

٢٠٥ - ما روى الترمذيَّ: ثنا إسحاق بن موسى الأنصاريَّ ثنا معن ثنا مالك ثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيدٍ أنَ رسول الله ﷺ مسح

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 194 (SanadKitab #10657, hlm. urut 427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.