Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 195

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الوضوء
  3. مسألة (٣٦): يجب مسح جميع الرأس.

رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدَم رأسه، ثُمَّ ذهب بهما إلى قَفَاه، ثُمَّ ردَّهما إلى المكان الذي بدأ منه (¬١).

أخرجاه في «الصحيحين» (¬٢).

احتجوا:

٢٠٦ - بما روى الإمام أحمد: ثنا يحيى بن سعيد ثنا التَّيميُ عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة عن أبيه أنَ رسول الله ﷺ توضَّأ فمسح بناصيته، ومسح على الخفَّين والعمامة (¬٣).

أخرجاه في «الصَحيحين» (¬٤)، وليس فيه حجَة لهم، لأنَّه لو جاز الاقتصار على النَاصية لما مسح على العمامة.

ز: ذكر الحافظ ضياء الدِّين وغيره أن حديث المغيرة انفرد به مسلم.

وهو كما قالوا.

٢٠٧ - وروى معاوية بن صالح عن عبد العزيز بن مُسْلِم عن أبي مَعْقِل (¬٥) عن أنسِ بن مالكِ قال: رأيت رسول الله ﷺ يتوضَّأ وعليه عمامة قِطْريَةٌ، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدَّمَ رأسه، ولم ينقض

العمامة.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 195 (SanadKitab #10657, hlm. urut 428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.