Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 196

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الوضوء
  3. مسألة (٣٦): يجب مسح جميع الرأس.

رواه أبو داود (¬١) وابن ماجه (¬٢) والحاكم (¬٣).

وعبد العزيز هذا: ليس بالقَسْمَلي، وإنَّما هو الأنصاريَّ، المدنيُ، مولى آل رفاعة، ذكره ابن حِبَان في كتاب «الثِّقات» (¬٤).

وأبو مَعْقِلٍ: غير معروف.

وذكر ابن السَكن أنَ هذا الحديث لم يثبت إسناده (¬٥).

وقال ابن القطَّان: لا يصحُ (¬٦).

٢٠٨ - وروى الشَافعيُ: أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أن رسول الله ﷺ توضأ فحسر العمامة عن رأسه، ومسح مقدَم رأسه- أو قال: ناصيته- (¬٧).

هذا مرسلٌ.

ومسلم هو: ابن خالد، وقد تكلَم فيه غير واحدِ من الأئمة O.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 196 (SanadKitab #10657, hlm. urut 429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.