Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 212

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الوضوء
  3. مسألة (٣٩): يجوز المسح على العمامة خلافا لهم.

وقال أحمد (¬١) ويحيى (¬٢): ثقة: وقال أبو حاتم: صدوق حسن الحديث (¬٣).

وقال النَسائيُ: ليس بالقويِّ (¬٤). وقال ابن حِبَان: كان من أهل النُسك، لكن لم يكن الحديث من صناعته، فكان يأتي بالشيء على التَوهُم فكثرت المناكير في روايته فاستحق ترك الاحتجاج به (¬٥).

وفي اسم أبي نعيم خمسة أقوال حكاها الصُوريَّ (¬٦): همار- بالميم-، وهبار- بالباء-، وهدار- بالدَال- وخمار- بالخاء المعجمة والمفتوحة-، وحَمار- بالحاء المهملة المكسورة- (¬٧) O.

٢٣٢ - الحديث الثَّالث: قال أحمد: ثنا الحسن بن سَوَار ثنا ليث بن سعد عن معاوية عن عتبة أبي أُميَّة عن أبي سلاَّم الأسود عن ثوبان قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ توضأَ ومسح على الخفيَن وعلى الخمار (¬٨).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 212 (SanadKitab #10657, hlm. urut 445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.