Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 213

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الوضوء
  3. مسألة (٣٩): يجوز المسح على العمامة خلافا لهم.

ز: أبو سلام الأسود: لم يسمع من ثوبان. قاله يحيى بن معين (¬١) وغيره.

وعتبة ليس بمشهورِ.

٢٣٣ - وعن ثوبان قال: بعث رسولُ الله ﷺ سريَةَ فأصابهم البرد، فلمَّا قدموا على رسول الله ﷺ أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتَساخين.

رواه الإمام أحمد (¬٢) وأبو داود (¬٣) والحاكم وقال: على شرط مسلم (¬٤).

وليس كما قال (¬٥).

والعصائب: العمائم؛ والتَّساخين: الخفاف. قاله الإمام أحمد (¬٦) O.

٢٣٤ - الحديث الرَابع: قال أحمد: ثنا عبد الصَمد ثنا داود بن أبي الفرات ثنا محمَّد بن زيدِ عن أبي شُريح عن أبي مسلم- مول زيد بن صُوحان- قال: كنت مع سلمان الفارسي فرأى رجلاً قد أحدث وهو يريد أن ينزع خفَّيه، فأمره سلمان أن يمسح على خفَّيه وعلى عمامته، وقال: رأيتُ رسول الله ﷺ مسح على خُفَّيه وعلى خماره (¬٧).

ز: رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محمَّد المؤدِّب

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 213 (SanadKitab #10657, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.