رسول الله ﷺ مرَّة مرَّة، وقال: «هذا وضوء من لا يَقبل الله منه صلاة إلا به».
ثمَّ توضأ مرَّتين، وقال: «هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر مرَّتين». ثمَّ توضأ ثلاثاً ثلاثاً، وقال: «هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي».
قال الدَارَقُطْنيُ: تفرَد به المسيَب بن واضح عن حفص، والمسيَب ضعيفٌ (¬١).
ووجه احتجاج أصحابنا من هذين الحديثين أنهم يقولون: لا يخلو أن يكون رتَّب أو لم يرتب، لا يجوز أن يكون لم يرتِّب فثبت أنَّه رتَّب.
ز: روى حديث أبيِّ بن كعب: ابنُ ماجه في «سننه» (¬٢).
٢٤٦ - وعن عبد الله بن عمر عن النَّبي ﷺ قال: "من توضأَ واحدةً فتلك وظيفةُ الوُضوءِ الذي لابدَّ منها، ومن توضَأَ اثنتين فله كفلان من الأجرِ (¬٣)،
ومن توضأَ ثلاثاً فذلك وضوئي ووُضوء الأنبياءِ قبلي".
رواه الإمامُ أحمدُ، وهو من رواية زيدِ بنِ الحواري العمِّي أيضاً (¬٤) O.
أمَّا حجتُهم:
فرووا أنَ الرُبيع روت أنَ رسول الله ﷺ مسح رأسه بما فضل من وَضوءه.
وليس الحديث كذلك، إنَّما هو: مسح رأسه بما بقي في يديه من ماء الوُضوء.