Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 221

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الوضوء
  3. مسألة (٤١): الترتيب في الوضوء واجب.

رسول الله ﷺ مرَّة مرَّة، وقال: «هذا وضوء من لا يَقبل الله منه صلاة إلا به».

ثمَّ توضأ مرَّتين، وقال: «هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر مرَّتين». ثمَّ توضأ ثلاثاً ثلاثاً، وقال: «هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي».

قال الدَارَقُطْنيُ: تفرَد به المسيَب بن واضح عن حفص، والمسيَب ضعيفٌ (¬١).

ووجه احتجاج أصحابنا من هذين الحديثين أنهم يقولون: لا يخلو أن يكون رتَّب أو لم يرتب، لا يجوز أن يكون لم يرتِّب فثبت أنَّه رتَّب.

ز: روى حديث أبيِّ بن كعب: ابنُ ماجه في «سننه» (¬٢).

٢٤٦ - وعن عبد الله بن عمر عن النَّبي ﷺ قال: "من توضأَ واحدةً فتلك وظيفةُ الوُضوءِ الذي لابدَّ منها، ومن توضَأَ اثنتين فله كفلان من الأجرِ (¬٣)،

ومن توضأَ ثلاثاً فذلك وضوئي ووُضوء الأنبياءِ قبلي".

رواه الإمامُ أحمدُ، وهو من رواية زيدِ بنِ الحواري العمِّي أيضاً (¬٤) O.

أمَّا حجتُهم:

فرووا أنَ الرُبيع روت أنَ رسول الله ﷺ مسح رأسه بما فضل من وَضوءه.

وليس الحديث كذلك، إنَّما هو: مسح رأسه بما بقي في يديه من ماء الوُضوء.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 221 (SanadKitab #10657, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.