Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 222

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الوضوء
  3. مسألة (٤١): الترتيب في الوضوء واجب.

٢٤٧ - فروى أحمد: ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد الله بن محمَّد بن عَقيل قال: حدَّثتني الرُّبيع بنتُ مُعوَذ بن عَفْراء قالت: كان رسول الله ﷺ يأتينا فيكثر، فأتانا فوضعنا له الميضأة، فتوضَّأ فغسل كفيه ثلاثاً، ومضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ومسح رأسه بما بقي من وَضوءه في يديه، وغسل رجليه (¬١).

واحتجُّوا:

٢٤٨ - بما رووا عن ابن عبَّاس أن رسول الله ﷺ غسل وجهه، ثمَّ يديه، ثمَّ رجليه، ثمَّ مسح برأسه.

وهذا لا يصحُ، ومن الجائز أن يكون شك: هل مسح رأسه أم لا؟

فمسح احتياطاً.

٢٤٩ - ورووا أنَ عليَّ بن أبي طالب قال: ما أبالي بأي أعضائي بدأت.

وهذا محمولٌ على تقديم الشِّمال على اليمن.

ز: ٢٥٠ - عن زياد- مولى بني مخزوم- قال: قيل لعليٍّ ﵇ (¬٢): إن أبا هريرة يبدأ بميامنه في الوضوء. فدعا بماءٍ فتوضأ فبدأ بمياسره.

٢٥١ - وعن عبد الله بن عمرو بن هند قال: قال عليٌّ ﵇ (¬٣): ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت.

٢٥٢ - وعن أبي العبيدين [عن] (¬٤) عبد الله بن مسعود أنَّه سئل عن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 222 (SanadKitab #10657, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.