Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 223

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الوضوء
  3. مسألة (٤٢): الموالاة شرط.

رجلِ توضأ فبدأ بمياسره؟ فقال: لا بأس.

روى هذه الأحاديث الدَارَقُطْنِيُ (¬١).

زيادٌ- مولى بني مخزوم-: [قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: لا شيء (¬٢).

وعبد الله بن عمرو بن هند:] (¬٣) قال الدَارَقُطْنِيُ: ليس بالقويِّ (¬٤).

٢٥٣ - وروى الإمام أحمد عن جرير عن قابوس عن أبيه أن عليّاً سُئل، فقيل له: أحدنا يستعجل فيغسل شيئَا قبل شيءِ. قال: لا، حتَّى يكون كما أمره الله تعالى.

احتجَ به أحمد في رواية الأثرم (¬٥)، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٤٢): الموالاة شرطٌ.

وقال أبو حنيفة: لا تُشترط (¬٦).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 223 (SanadKitab #10657, hlm. urut 456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.