Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 224

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الوضوء
  3. مسألة (٤٢): الموالاة شرط.

لنا خمسة أحاديث:

منها: حديث أُبيٍّ؛ وحديث ابن عمر، وقد سبقا (¬١).

ووجه الحجَة: أَنه لا يخلو أن يكون والى أو لم يوال، لا يجوز أن يكون لم يوال، فثبت أنَّه والى.

٢٥٤ - الحديث الثَالث: قال أحمد ثنا موسى بن داود ثنا ابن لَهيْعَة عن أبي الزبير عن جابر أنَ عمر بن الخطَاب أخبره أَنه رأى رجلاً توضَأ للصَلاة، فترك موضع ظفرِ على ظهر قدمه، فأبصره النَّبيُّ ﷺ فقال: «ارجع فأحسن وضوءك». فرجع فتوضأ ثمَّ صلَّى (¬٢).

٢٥٥ - طريق آخر: قال ابن ماجه: ثنا حَرمَلة بن يحيى ثنا ابن وهب ثنا ابن لهيعة عن أبي الزُبير عن جابر عن عمر بن الخطَاب قال: رأى رسول الله ﷺ رجلاً يتوضَأ فترك موضع الظُفر على قدمه، فأمره أن يعيد الوضوء والصَّلاة (¬٣).

ابنُ لَهيِعة: مجروحٌ.

ز: روى مسلم في «صحيحه» حديثَ عمرَ من رواية معقل عن أبي الزبير، ولفظه: أن رجلاً توضأ فترك موضع ظُفرِ على قدمه، فأبصره النَبيُ ﷺ فقال: «ارجع فأحسن وضوءك». فرجع ثمَّ صلَّى (¬٤) O.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 224 (SanadKitab #10657, hlm. urut 457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.