Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 234

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الوضوء
  3. مسألة (٤٤): لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية.

وقال الطَّبراني: تفرَّد به القاسم (¬١).

وقال الدَارَقُطْنيُّ: القاسم بن عثمان ليس بالقوي (¬٢). وقال البخاريَّ: له أحاديث لا يتابع عليها (¬٣).

٢٦٦ - وعن عبد الرَحمن بن يزيد قال: كنَّا مع سلمان فخرج فقضى حاجته ثمَّ جاء، فقلت: يا أبا عبد الله، لو توضأت لعلنا أن نسألك عن آيات؟! قال: إني لست أمسُّه، إنَّما لا يمسُه إلا المطهرون. فقرأ علينا ما شئنا.

رواه الدَارَقُطْنِيُ وصحَحه (¬٤) O.

* * * * *

مسألة (٤٤): لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية.

وعنه: يجوز.

وقال داود: يجوز أن يقرأ.

وقال مالك: يقرأ آياتِ يسيرة للتعوُذ.

لنا:

٢٦٧ - ما روى الدَارَقُطْنِيُ: ثنا البغويَّ ثنا داود بن رشيد ثنا إسماعيل

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 234 (SanadKitab #10657, hlm. urut 467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.