Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 235

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الوضوء
  3. مسألة (٤٤): لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية.

ابن عيَّاش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن» (¬١).

وقد رواه مغيرة بن عبد الرَّحمن وأبو معشر كلاهما عن موسى بن عقبة، وهما وإسماعيل بن عيَّاش كلُهم ضعفاء مجروحون.

ز: وروى هذا الحديث: ابن ماجه (¬٢) والترمذيَّ وقال: لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عيَّاش (¬٣).

وقد رواه الدَارَقُطْنِيُّ من غير طريق ابن عيَّاش كما ذكر المؤلف، فقال:

٢٦٨ - حدثنا محمَّد بن حَمدُويه المروزيَّ ثنا عبد الله بن حمَّاد الآمُليُّ ثنا عبد الملك بن مسلمة قال: حدَّثني المغيرة بن عبد الرَحمن عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يقرأ الجنب شيئاً من القرآن».

قال الدَارَقُطْنِيُ: عبد الملك هذا كان بمصر، وهذا غريبٌ عن مغيرة بن عبد الرَّحمن، وهو ثقةٌ (¬٤).

وقال ابن حِبَّان: عبد الملك بن مسلمة يروي مناكير كثيرة (¬٥). وقال ابن يونس: منكر الحديث (¬٦). وقال أبو حاتم الرَّازيُّ: مضطرب الحديث، ليس بالقوي، حدَّثني بحديثٍ في الكرم عن النَّبيَّ ﷺ عن جبريل، حديث

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 235 (SanadKitab #10657, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.