Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 236

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الوضوء
  3. مسألة (٤٤): لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية.

موضوع (¬١). وقال أبو زرعة: ليس بالقويِّ، منكر الحديث (¬٢).

٢٦٩ - قال الدَارَقُطنِيُ: وحدَّثنا محمَّد بن مخلد ثنا محمَّد بن إسماعيل الحسَّانيُ عن رجلٍ عن أبي مَعشر عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النَّبي ﷺ قال: «الحائض والجنب لا يقرآن من القرآن شيئاً» (¬٣).

فيه رجلٌ [مبهم] (¬٤)، وآخر ضعيفٌ - وهو: أبو مَعشر نَجيح بن عبد الرحمن-.

وقد قال عبد الله بن أحمد في حديث إسماعيل بن عيَّاش عن موسى بن عقبة: عرضت على أبي هذا الحديث، فقال: هذا حديث باطلٌ (¬٥).

وقال ابنُ عَدِي: ليس لهذا (¬٦) الحديث أصلٌ- وفي بعض النُسخ: من حديث عبيد الله (¬٧) -.

وضعَّفه البخاريَّ (¬٨) والبيهقيُ (¬٩) وغيرهما.

وقد رواه الدَارَقُطنيُ أيضاً: من رواية سعيد بن يعقوب الطَالقاني وإبراهيم بن العلاء الزبيدي عن إسماعيل بن عيَّاش عن موسى بن عقبة

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 236 (SanadKitab #10657, hlm. urut 469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.