Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 243

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الوضوء
  3. مسألة (٤٤): لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية.

٢٧٢ - وعن محمَّد بن الفضل عن أبيه عن طاوس عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقرأ الحائض ولا النفساء شيئاً من القرآن».

رواه الدَارَقُطْنِيُ أيضاً (¬١)، ومحمَّد بن الفضل: كذَّبه يحيى بن معينٍ (¬٢)، وقال أحمد: ليس بشيءٍ، حديثه حديث أهل الكذب (¬٣). وقال النَسائيُ: متروك الحديث (¬٤).

وأبوه ضعَّفه الفلاَّس (¬٥) وابن عَديٍّ (¬٦).

٢٧٣ - وعن عامر بن السِّمط ثنا أبو الغريف الهمدانيُ قال: كنا مع عليٍّ ﵇ (¬٧) في الرَحبة، فخرج إلى أقصى الرَّحبة، فوالله ما أدرى أبولاً أحدث أم غائطاً؟ ثمَّ جاء فدعا بكوزٍ من ماءٍ، فغسل كفَّيه ثمَّ قبضهما إليه، ثم قرأ صدراً من القرآن، ثمَّ قال: اقرؤوا القرآن ما لم يصب أحدكم

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 243 (SanadKitab #10657, hlm. urut 476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.