Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 244

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الوضوء
  3. مسألة (٤٤): لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية.

جنابةً، فإن أصابه (¬١) فلا ولا حرفاً واحداً.

رواه الدَارَقُطْنِيُ، وقال: صحيحٌ عن عليٍّ (¬٢).

٢٧٤ - وقال أحمد: ثنا عائذ بن حبيب حدَثني عامر بن السِّمط عن أبي الغريف قال: أُتي عليٌّ بوَضوءٍ، فمضمض واستنشق ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً، وغسل يديه وذراعيه ثلاثاً، ثمَّ مسح برأسه، ثمَّ غسل رجليه، ثم قال: هكذا رأيتُ رسول الله ﷺ توضأ. ثمَّ قرأ (¬٣) شيئاً من القرآن، ثمَّ قال: هذا لمن ليس بجنبٍ، فأمَا الجنب فلا ولا آية (¬٤).

أبو الغريف سيأتي الكلام عليه في المسح (¬٥).

٢٧٥ - وعن زَمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة قال: كان عبد الله بن رواحة مضطجعاً إلى جنب امرأته، فقام إلى جارية له في ناحية الحجرة، فوقع عليها، وفزعت امرأته فلم تجده في مضجعه، فقامت، فخرجت، فرأته على جاريته، فرجعت إلى البيت، فأخذت الشَّفرة، ثمَّ خرجت، وفرغ، فقام فلقيها تحمل الشَفرة، فقال: مَهْيَم؟ قالت: لو أدركتك حيث رأيتك لوجأت بين كتفيك بهذه الشَفرة. قال: وأين رأيتني؟

قالت: رأيتك على الجارية. فقال: ما رأيتني، وقد نهانا رسول الله ﷺ أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنبٌ. قالت: فاقرأ. فقال:

أتانا رسول الله يتلو كتابه … كما لاح مشهور من الفجر ساطع

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 244 (SanadKitab #10657, hlm. urut 477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.