مسألة (٤٥): إذا نام على حالة من أحوال الصَّلاة نوماً يسيراً لم يبطل وضوءه.
وعنه: ينقض في حقِّ الرَاكع والسَاجد بكل حالٍ، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة وداود: لا ينقض إلا (¬١) في حال الاضطجاع.
وقال الشَّافعيُ: ينقض إلا في حال الجلوس.
لنا:
٢٧٦ - ما روى أحمد: ثنا عبد السَلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرَّحمن عن قتادة عن أبي العالية الرِّياحي عن ابن عبَاسٍ أنَّ النَبيَّ ﷺ قال: «ليس على من نام ساجداً وضوء حتَّى يضطجع، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله» (¬٢).
Rujukan halaman ini:تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 247 (SanadKitab #10657, hlm. urut 480)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.