Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 248

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الوضوء
  3. مسألة (٤٥): إذا نام على حالة من أحوال الصلاة نوما يسيرا لم يبطل وضوءه.

قالوا: قال الدارَقُطْنيُ: تفرد به يزيد- وهو الدَّالانيُ- عن قتادة، ولا يصحُ (¬١).

قال ابن حِبَّان: كان كثير الخطأ، لا يجوز الاحتجاج به (¬٢).

وقد رواه ابن أبي عروبة عن قتادة موقوفاً.

قلنا: قد ذكرنا أنَّ مذهب المحدثين إيثار قول من وقف الحديث احتياطاً، وليس هذا بشيءٍ.

وقول الدَارَقُطْنِيُ: (لا يصح) دعوى بلا دليلٍ! وقد قال أحمد (¬٣): يزيد لا بأس به (¬٤).

ورواية من وقفه لا تمنع كونه مرفوعاً، فإنَ الرَاوي قد يسند وقد يفتي بالحديث (¬٥).

ز: وقد روى هذا الحديث: أبو داود (¬٦) والترمذيَّ (¬٧) والدَارَقُطنيُ (¬٨).

وقال أبو داود: هو حديث منكر، لم يروه إلا يزيد الدَالاني.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 248 (SanadKitab #10657, hlm. urut 481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.