Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 317

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الوضوء
  3. مسألة (٥٣): غسل الميت ينقض الوضوء.

أيديكم " (¬١).

قال يحيى: عمرو لا يحتج بحديثه (¬٢). وقال أحمد: ما به بأسٌ (¬٣).

قال يحيى: ولا بأس بخالد (¬٤). وقال أحمد: له أحاديث مناكير (¬٥).

٣٥٥ - وقد روى الخصم: أنَّ عبد الرَحمن بن عوف غسل إبراهيم ابن رسول الله ﷺ وذهب ليتوضَّأ، فقال رسول الله ﷺ: «أحدثت؟». قال: لا. قال: «فلم تتوضَّأ؟».

وهذا حديثٌ لا يعرف.

ز: حديث عكرمة عن ابن عباس: رواه الحاكم وقال: هو على شرط البخاريٌ (¬٦).

وهو حديثٌ منكرٌ، وعمرو وخالد: من رجال الصَّحيح (¬٧)، فلعله موقوفٌ قد رفعه خالد أو غيره.

ورواه البيهقي موقوفاً على ابن عباس، ثم رواه مرفوعاً وقال: هذا

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 317 (SanadKitab #10657, hlm. urut 550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.