Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 318

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الوضوء
  3. مسألة (٥٣): غسل الميت ينقض الوضوء.

ضعيفٌ لا يصح رفعه، والحمل فيه على أبي شيبة كما أظن (¬١).

٣٥٦ - وروي عن أبي هريرة ﵁ عن النَبيِّ ﷺ قال: «من غسَّل ميِّتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ».

رواه أحمد (¬٢) وأبو داود (¬٣) وابن ماجه (¬٤) والتِّرمذيَّ وحسَّنه (¬٥)، ولم يذكر ابن ماجه الوضوء.

وقال أبو داود: هذا منسوخٌ.

وقال أحمد: هو موقوفٌ على أبي هريرة (¬٦).

وقال ابن المنذر: ليس في هذا حديثٌ يثبت (¬٧).

وقال البخاريُّ: قال ابن حنبل وعليٌّ: لا يصحُّ في هذا الباب شيءٌ (¬٨).

وقال أبو بكر المُطَرِّز: سمعت محمَّد بن يحيى يقول: لا أعلم في «من غسَّل ميِّتاً فليغتسل» حديثاً ثابتاً، ولو ثبت لزمنا استعماله (¬٩).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 318 (SanadKitab #10657, hlm. urut 551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.